الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٣ - باب الحبلى ترى الدّم
باب ٤٨ الحبلى ترى الدم
[١]
٤٦٩٣- ١ الكافي، ٣/ ٩٥/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن السراد التهذيب، ١/ ١٦٨/ ٥٤/ ١ الحسين بن عبيد اللَّه عن التلعكبري عن ابن عقدة عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي و أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن أحمد بن الحسين عن السراد [١] عن الصحاف قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إن أم ولد لي ترى الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و تحتشي بالكرسف و تصلي و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصل و إن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام- التي كان ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي و تستذفر
[١] . فى الاستبصار أورده بهذا الاسناد- المفيد، عن ابن قولويه، عن محمّد بن يعقوب، عن محمد، عن احمد، عن السّرّاد «عهد».